السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

204

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال 2 - مسألة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع « 1 » وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا وأما الجماع « 2 » فالأحوط بل الأقوى « 3 » تكريرها بتكرره 3 - مسألة لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع « 4 » بين أن يكون الحرمة أصلية . كالزنا وشرب الخمر أو عارضية « 5 » كالوطء حال الحيض أو تناول « 6 » ما يضره « 7 » 4 - مسألة من الإفطار بالمحرم الكذب « 8 » على الله « 9 » وعلى رسوله ص بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها « 10 » من حيث دخولها في الخبائث « 11 » لكنه مشكل 5 - مسألة إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع

--> ( 1 ) الظاهر تكرار الكفّارة بتكرر الاستمناء أيضا ( خوئي ) . ( 2 ) وكذا الاستمناء على ما ورد في كفّارته من أنها مثل ما على الذي يجامع ( ميلاني ) . ( 3 ) بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) . بل الأحوط ( شاهرودي ) في القوّة منع ( گلپايگاني ) . في القوّة اشكال والأحوط التكرار في الاستمناء أيضا ( قمّيّ ) . ( 4 ) على الأحوط كما تقدم ( شاهرودي ) . على الأحوط كما مر ( قمّيّ ) . ( 5 ) في العارضية اشكال ( شريعتمداري ) . ( 6 ) في هذا المثال ونظائره تأمل واشكال ( خ ) . ( 7 ) في حرمة كل ما يضر بأي مرتبة من الضرر اشكال بل منع ( قمّيّ ) . مما يحرم الاقدام عليه ( ميلاني ) . ( 8 ) على الأحوط ( خونساري ) . لكن وجوب كفّارة الجمع فيه غير معلوم ( گلپايگاني ) . ( 9 ) يحتمل انحصار كفّارة الجمع على القول بها في الجماع المحرم والاكل والشرب المحرمين ولا يكون في غيرها الا انه لا يترك الاحتياط في باقي المفطرات المحرمة ( قمّيّ ) . ( 10 ) الا انه قول باطل ( قمّيّ ) . ( 11 ) الظاهر بطلان هذا القول ( خوئي ) .